الثلاثاء، 30 سبتمبر 2014

تهديد على المباشر للسيد رئيس جمعية عتيد من يوسف الجويني مدير الحملة الانتخابية لسليم الرياحي


في لقاء اذاعي بموزاييك( آف أم ) تعرض السيد معز بوراوي الى تهديد مباشرمن يوسف الجويني عن حزب الاتحاد الوطني الحر بطريقة متعجرفة و غير مسؤولة تجاه السيد رئيس منظمة عتيد( ثلب و سب و تهديد)، هذه المنظمة المعروفة بنزاهتها و مصدقيتها و بمداخيلها الغير مشبوهة كما يدعي يوسف الجويني، وهو في حالة هستيرية دلت على أن حزبه قام بتجاوزات مدعومة بالحجج و البراهين من المنظمة ، هذا ما جعل الأخير يقاطع محاوره حسب هذا التسجيل عديد المرات حتى يربح الوقت و عملا بالمثل القائل أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم، حيث ثبتت على الحزب تجاوزات خطيرة لا يمكن السكوت عنها، و (السكوت عن الحق شيطان أخرس) و هذا واجب الجمعيات و المجتمع المدني للتصدي لمثل هذه التجاوزات حتى نحافظ على نزاهة الانتخابات و مصدقيتها.
و نعتقد أن لغة التهديد و قوة المال قد ولى عهدها و القانون فوق الجميع و مثل هذا السلوك لا يمكن التسامح معه.
خلية الاعلام و الاتصال بتنسيقية الجبهة بقليبية

الجمعة، 26 سبتمبر 2014

ما قيمة القانون الانتخابي الجديد اذا لم يتضمن عقوبات تجرم المخالفين؟؟




رأي حول القانون الانتخابي
التنسيقية المحلية للجبهة الشعبية بقليبية
ما فائدة تسخير عدد كبير من الملاحظين لمراقبة الانتخابات التشريعية أو الرئاسية ، اذا لم يتضمن القانون الانتخابي فصولا زجرية تجرم المخالفين من القائمات المترشحة للقواعد الانتخابية أو اسقاط القائمة المخالفة ، و الاكتفاء فقط بخطايا مالية ليس لها أي مفعول زجري قوي ، خاصة أن الأحزاب التي لها الفساد المالي لا تخيفها هذه الخطايا بالمرة ، و بالتالي أقول أن القانون الانتخابي فيه الكثير من النواقص (:  الفصل 132 من القانون الانتخابي: تسلط دائرة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمس مائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تقوم بعرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها.
كما يمكن لدائرة المحاسبات تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار 1000 دينار وخمسة آلاف دينار 5000 دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 121 إلى 123 من هذا القانون.) بينما نجد في هذا القانون ما يدعو للضحك و السخرية. و بالمقابل نجد أن هناك عقوبات بالسجن لرؤساء مكاتب الاقتراع التي تتخلف فقط عن الالتحاق دون عذر شرعي حسب الفصل 155: (الفصل 155: يعاقب بالسجن لمدة شهر و بخطية قدرها ألف دينار:
-كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف، دون عذر شرعي، عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع،) شيئ مضحك حقا.

الخميس، 25 سبتمبر 2014

مخالفات بعض الأحزاب التي بدأت في تقديم هدايا للمواطنين في قليبية





لا نزال نعيش هذه الأيام و نرى الكثير من التجاوزات القانونية المخالفة للقانون ، و التي ترمي الى التأثير على الناخبين و الناخبات  قبل بداية الحملة الانتخابية، و ذلك بتقديم مساعدات مادية و أحيانا تكون عينية أو في شكل هدايا ، و اليكم بعض الامثلة:وهي عبارة على مجموعة من الأقلام المرسوم عليها شعار الحزب اذ يدخل هذا السلوك ضمن الحملة الانتخابية المبكرة و التي تبدأ رسميا يوم 4 أكتوبر و ليس 25 سبتمبر، و بالمناسبة نذكر بالفصل 18 من الباب الثالث لقانون الأحزاب حسب المرسوم 87 لسنة2011 و هذا نصه:  يحجر على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات.

 كذلك بالقانون الانتخابي الجديد الذي يمنع مثل هذه التصرفات .
==========
خلية الاعلام و الاتصال بتنسيقية قليبية للجبهة الشعبية


القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ( المرسوم عدد 87 - 2011 )


إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 33 مؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول – المبادئ العامة
الفصل الأول – يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها والنشاط في إطارها ويهدف إلى تكريس حرية التنظيم السياسي ودعم التعددية السياسية وتطويرها وإلى ترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأحزاب السياسية. 
الفصل 2 – الحزب جمعية تتكون بالاتفاق بين مواطنين تونسيين يساهم في التأطير السياسي للمواطنين وفي ترسيخ قيم المواطنة ويهدف إلى المشاركة في الانتخابات قصد ممارسة السلطة في المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي. 
الفصل 3 – تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الإدارة ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية. 
الفصل 4 – يحجر على الأحزاب السياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية.
الفصل 5 – يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
الباب الثاني – تأسيس الأحزاب السياسية وتسييرها
الفصل 6 – يشترط في مؤسسي الحزب السياسي ومسيريه التمتع بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية كاملة.
الفصل 7 – يشترط في المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية وأن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر (16) سنة. ولا يجوز الانخراط في أكثر من حزب سياسي.
لا يجوز الانخراط في حزب سياسي بالنسبة إلى:
-       العسكريين المباشرين والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري،
-       القضاة،
-       الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد،
-       أعوان قوات الأمن الداخلي المباشرين،
-       سلك أعوان الديوانة.
الفصل 8 – يضبط النظام الأساسي للحزب طرق تسييره ويعتمد في ذلك قواعد الديمقراطية.
الفصل 9 – على الراغبين في تأسيس حزب سياسي أن يرسلوا مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوزير الأول يتضمنM
‌أ-       تصريحا ينص على اسم الحزب وبرنامجه وشعاره ومقره. ويشترط أن يختلف اسم الحزب عن أسماء الأحزاب المؤسسة بصفة قانونية،
‌ب-    نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمؤسسي الحزب،
‌ج-     نظيرين من النظام الأساسي للحزب يحملان إمضاءات مؤسسيه.
يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب تضمنه البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرر محضرا في كل ذلك في نظيرين يسلمهما لممثل الحزب.
الفصل 10 – يمكن للوزير الأول، عند تعارض مقتضيات النظام الأساسي وأحكام الفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، أن يتخذ مقررا معللا في رفض تأسيس الحزب وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ تسلم المكتوب المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 9.
لمؤسسي الحزب الطعن في مقرر رفض تأسيس الحزب حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
عند تسلم الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية البات والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولى من يمثل الحزب في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الحزب وموضوعه وهدفه ومقره مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفصل 9 أو بقرار المحكمة الإدارية.
تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان في الرائد الرسمي وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه لديها.
يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في أجل ستين (60) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه بالفصل 9 قرارا ضمنيا بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب.
الفصل 11 – يعتبر الحزب السياسي مكونا قانونا ويكتسب الشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 12 – للحزب السياسي المكون قانونا حق التقاضي والاكتساب بعوض والملكية والتصرف في موارده وممتلكاته. كما يمكنه قبول المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا حسب الشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا المرسوم.
الفصل 13 – لا يعد مؤسسو الحزب السياسي ومسيروه وأجراؤه والمنخرطون فيه مسؤولين شخصيا عن الالتزامات القانونية للحزب، ولا يحق لدائني الحزب مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة.
الفصل 14 – يعلم مسيرو الحزب السياسي الوزير الأول بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بفحوى كل تنقيح أدخل على نظامه الأساسي في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخاذ قرار التنقيح ويقع إعلام العموم بالتنقيح عبر جريدة يومية صادرة بالبلاد التونسية وعبر الموقع الإلكتروني للحزب إن وجد على أن لا يتعارض كل تنقيح مع أحكام هذا المرسوم.
الفصل 15 – يجوز للحزب السياسي إقامة علاقات سياسية بأحزاب سياسية أخرى وطنية أو أجنبية أو باتحادات أحزاب سياسية دولية.
يجوز للأحزاب السياسية الوطنية تكوين جبهات سياسية أو تحالفات انتخابية.
الفصل 16 – يضبط النظام الأساسي للحزب السياسي وجوبا طرق تعليق نشاطه مؤقتا أو حله بمبادرة من الهياكل المسيرة للحزب أو من عدد من المنخرطين يحدده النظام الأساسي.
يضبط النظام الأساسي للحزب قواعد تصفية أمواله والأصول الراجعة له في صورة حله بمبادرة منه وفق مقتضيات نظامه الأساسي.
الباب الثالث – الأحكام المالية
الفصل 17 – تتكون موارد الحزب السياسي من:
-       اشتراكات الأعضاء بمختلف أصنافها على أن لا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد سنويا ألف ومائتي (1200) دينار. وعندما يتجاوز معلوم الاشتراك مائتين وأربعين دينارا (240) يتم سداده بواسطة صك بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية.
-       المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا في حدود الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا المرسوم.
-       العائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب السياسي ونشاطاته.
-       القروض على أن لا يتجاوز قائم التعهدات لدى جميع مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مبلغ مائتي ألف (200.000) دينار.
الفصل 18 – يحجر على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات.
الفصل 19 – يحجر على الأحزاب السياسية قبول:
-       تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية.
-       تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.
-       المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة.
-       تبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف (60.000) دينار بالنسبة إلى كل مانح.
الفصل 20 – تنسحب أحكام الفصل 19 على التبرعات والهبات والوصايا العينية وكذلك على الخدمات المجانية.
الفصل 21 – تتمتع الأحزاب السياسية بالتمويل العمومي.
الفصل 22 – يعين الحزب وكيلا ماليا وحيدا يكون مسؤولا عن إعداد القوائم المالية المنصوص عليها بالفصل 24 ويحدد النظام الأساسي للحزب الهيكل المختص بتعيين الوكيل المالي.
يفتح الحزب السياسي حسابا بنكيا أو بريديا وحيدا يخصص لكل معاملاته المالية.
تتم كل المعاملات المالية للحزب صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو صكوك بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة (500) دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
لا يجوز تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للأحزاب السياسية إلا بقرار قضائي.
الباب الرابع – السجلات والتثبت من الحسابات
الفصل 23 – يمسك الحزب السياسي محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
يصادق وزير المالية على المعايير المحاسبية الخاصة بالأحزاب السياسية بقرار.
الفصل 24 – يمسك الحزب السياسي كذلك السجلات التالية:
-       سجل الانخراطات.
-       سجل مداولات هياكل تسيير الحزب.
-       سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني وذكر قيمتها وأسماء الأشخاص الصادرة عنهم ويمسك الحزب السياسي هذا السجل في مقره المركزي.
الفصل 25 – يحتفظ الحزب السياسي بوثائقه المالية وتقاريره وسجلاته لمدة عشر (10) سنوات.
الفصل 26 – تخضع القوائم المالية للحزب السياسي لتدقيق سنوي وتتم مهمة مراقبة حسابات الأحزاب السياسية حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
على كل حزب لا تتجاوز موارده السنوية مليون (1.000.000) دينار تعيين مراقب لحساباته يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة "المختصين في الحسابية".
على الأحزاب التي تتجاوز مواردها السنوية مليون (1.000.000) دينار أن تختار مراقبين اثنين (2) للحسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
يتكفل الحزب بخلاص أتعاب مراقبي الحسابات.
يرفع تقرير مراقبة الحسابات إلى المسؤول الأول في الحزب وإلى لجنة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
ويرفع تقرير مراقبة الحسابات إلى الوزير الأول في أجل شهر ابتداء من تاريخ تسليم مراقبي الحسابات لقوائم الحزب المالية. وعند اختلاف مراقبي الحسابات في الرأي، يعدان تقريرا مشتركا يتضمن وجهة نظر كل واحد منهما.
على ضوء تقرير مراقب الحسابات تصادق اللجنة المذكورة أعلاه على القوائم المالية للحزب أو ترفض المصادقة عليها.
ينشر الحزب السياسي قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبالموقع الإلكتروني للحزب إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية.
الفصل 27 – يقدم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات.
الباب الخامس – العقوبات
الفصل 28 – كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و7 و8 و9 و16و17 و18 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية:
1)     التنبيه: يحدد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
2)     تعليق نشاط الحزب السياسي: إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
3)     الحل: يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه.
الفصل 29 – علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا المرسوم تسلط على الحزب خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد أو المساعدات العينية التي تحصل عليها أو قدمها للغير عند مخالفته لأحكام الفصلين 18 أو 19 أعلاه.
الفصل 30 – يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أو الثانية من الفصل 19 أعلاه.
الباب السادس – أحكام انتقالية و ختامية
الفصل 31 – يلغى القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و القانون عدد 48 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية.
الفصل 32 ـ يبقى القانون عدد 33 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية نافذا.
الفصل 33 – لا تنطبق أحكام الفصول 9 و10 و11 من هذا المرسوم على الأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ .
الفصل 34 – يتواصل النظر في مطالب الترخيص في تكوين الأحزاب السياسية المقدمة قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وفق أحكام القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
الفصل 35 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
تونس في 24 سبتمبر 2011.

الجبهة الشعبية تقدم مقترح برنامج زراعي لفلاحي مدينة منزل تميم ( ولاية نابل )




خلية الاعلام و الاتصال لتنسيقية قليبية للجبهة الشعبية



الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

موقف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري من بعض التجاوزات






 دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصرى الهايكا جميع الإذاعات والتلفزات التي تبث بطريقة غير قانونية إلى التوقف تلقائيا عن البث قبل تاريخ 28 سبتمبر الجاري وفي تصريح إذاعي أوضح عضو الهايكا هشام السنوسي أن قنوات التونسية وتونسنا ونسمة حنبعل معنيين بهذا القرار وقدم السنوسي توضيح حول هذه القنوات قناة التونسية : تم تقديم 3 ملفات وتم رفضهم جميعا لأن التونسية 1 : صاحبها سليم الرياحي رئيس حزب والقانن يمنع حصول رئيس حزب على رخصة بث قناة تلفزية التونسية 2 : شرط اقصائي قانوني لأن صاحبتها زوجة سامي الفهري لها أسهم في قناة الحوار التونسي تفوق 50 بالمائة كاكتوس : من الأملاك المصادرة التي لم يتم بعد الحسم فيها قناة تونسنا : لم تقدم ملفها للهايكا قناة نسمة : انتهاء رخصتها ولم يتم تقديم ملف قناة حنبعل : انتهاء رخصتها ولم يتم تقديم ملف هذا وأشار السنوسي إلى أن قناتا نسمة وحنبعل يمكنهما تقديم ملفاتهما قبل 28 سبتمبر 2014 ومن جهة أخرى، بين السنوسي أن يوم 28 سبتمبر 2014 لن يتم إغلاق القنوات التي تبث بطريقة غير قانونية بل سيتم تطبيق الفصل 31 من المرسوم ”

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2014

رئيس جمعية عتيد : هناك استراتيجية خبيثة لنسيان الانتخابات التشريعية



معز بوراوي يتهم: هناك استراتيجية خبيثة لنسيان الانتخابات التشريعية والتركيز على الرئاسية
السيد معز بوراوي 

رئيس الجمعية التونسية لنزاهة و ديمقراطية الانتخابات
قال معز بوراوي رئيس جمعية ''عتيد'' اليوم أنه هناك توجيه للإعلام للتركيز على الانتخابات الرئاسية أنه يدخل في إطار استراتيجية خبيثة هدفها التقليل من أهمية الانتخابات التشريعية حسب قوله.
وأضاف بوراوي أن عدم الوضوح في القانون الانتخابي خلق عدّة إشكاليات بخصوص الإشهار السياسي في هذه الفترة في تصريح لـ''اكسبراس أف أم''.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية تطغى حاليا على المشهد الإعلامي مقابل حديث محتشم عن التشريعية رغم أنها تنظم بعد شهر تقريبا.
============= 
خلية الاعلام و الاتصال بالتنسيقية المحلية للجبهة بقليبية

مواعيد العملية الانتخابية حسب رزنامة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات


ISIE-news


على ضوء الآجال الواردة في الدستور و القانون الانتخابي وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رزنامة تضبط مختلف المواعيد المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية التي انطلقت أمس الاحد 6 جويلية 2014 بالدخول في الفترة الانتخابية الخاصة بالتشريعية.
وكانت الرزنامة قد حددت يوم 23 جوان الفارط تاريخ انطلاق عملية تسجيل الناخبين الى غاية يوم 22 جويلية الجارى وضبطت يوم 25 جويلية كأخر أجل لتمديد التسجيل في مكاتب التسجيل.
كما حددت الرزنامة الانتخابية يوم 29 جويلية الجاري كاخر أجل لتمديد التسجيل عن بعد عبر الواب وخدمة البيانات غير المهيكلة ويوم 28 جويلية كأخر أجل لصدور أمر دعوة الناخبين للانتخاب من طرف رئيس الجمهورية.
وضبطت الروزنامة أيام 30 و31 جويلية و 1 أوت تاريخا لطباعة وتوزيع قائمات الناخبين ويومي 2 و3 أوت القادم مدة وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم على أن يكون يوم 22 أوت تاريخ فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية التي ستغلق يوم29 من نفس الشهر.
كما تم تحديد يوم 27 أوت 2014 كاخر أجل لضبط قائمات الناخبين النهائية على أن يكون يوم 6 سبتمبر القادم اخر أجل للاعلان عن قائمات المترشحين أوليا للانتخابات التشريعية على أن يكون يوم 24 سبتمبر القادم أخر اجل للاعلان عن القائمات النهائية للمترشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي.
ووفق هذه الروزنامة تنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية يوم 4 اكتوبر 2014 ليكون يوم الصمت الانتخابي الخاص بهذه الانتخابات بالنسبة الى المقيمين بالخارج موافقا ليوم 23 أكتوبر وبالنسبة الى التونسيين بالداخل يوم 25 من نفس الشهر اي قبل يوم من الاقتراع المقرر يوم 26 أكتوبر 2014 على أن يتم التصريح بالنتائج الاولية للتشريعية يوم30 أكتوبر القادم.
أما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فقد ضبطت الهيئة يوم 12 سبتمبر القادم موعدا لفتح باب الترشحات لها الى غاية يوم 26 من نفس الشهر ليتم الاعلان عن القائمة الاولية لقائمات المترشحين يوم 3 أكتوبر 2014 والقائمة النهائية يوم 25 أكتوبر القادم.
ستنطلق الحملة الانتخابية للدورة الاولى للانتخابات الرئاسية يوم 1 نوفمبر القادم ليكون يوم الصمت الانتخابي الخاص بها يوم 22 من نفس الشهر ويوم اقتراع التونسيين المقيمين بالخارج ايام 21 و22 و23 نوفمبر.
اما الانتخابات الرئاسية داخل تونس فسيكون يوم 23 نوفمبر ليتم التصريح بالنتائج الاولية لهذه الدورة وكاخر اجل يوم 26 نوفمبر والنتائج النهائية يوم 21 ديسمبر 2014.

وزارة المالية: النص الكامل لقانون المالية التكميلي لسنة 2014 ( PDF )


رابط التحميل باللغة الفرنسية
Le lien de telechargement

http://www.4shared.com/office/Zn7JHN5Sce/nc19_2014.html


رابط قانون المالية التكميلي باللغة العربية

http://www.finances.gov.tn/images/20140807_LFC_Version_d%C3%A9f_MAJ.pdf

الاثنين، 22 سبتمبر 2014

المرسوم الجديد المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس لسنة 2011 ( المكتبة القانونية )



المرسوم الجديد المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس

مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات.
إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 80 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية،
وعلى القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأوّل
المبادئ العامة
الفصل الأول ـ يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها.
الفصل 2 ـ الجمعية اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح.
الفصل 3 ـ تحترم الجمعيات في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والدّيمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يحجر على الجمعية :
أولا ـ أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهيّة والتعصب والتمييز على أسس دينيّة أو جنسية أو جهويّة.
ثانيا ـ أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي.
ثالثا ـ أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن تقدم الدعم المادي لهم ولا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن آراءها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.
الفصل 5 ـ للجمعية :
أولا ـ حق الحصول على المعلومات.
ثانيا ـ حق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها.
ثالثا ـ حق إقامة الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات وورشات العمل وجميع الأنشطة المدنية الأخرى.
رابعا ـ حق نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع الرأي.
الفصل 6 ـ يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل 7 ـ تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا المرسوم.
الباب الثاني
تأسيس الجمعيات وتسييرها
الفصل 8 ـ
أولا ـ لكل شخص طبيعي، تونسي أو أجنبي مقيم في تونس، حق تأسيس جمعية أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا المرسوم.
ثانيا ـ يشترط في الشخص الطبيعي المؤسس أن لا يقل عمره عن ستة عشر (16) سنة.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعيّة ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزيّة المسيرة للأحزاب السياسيّة.
الفصل 10 ـ
أولا ـ يخضع تأسيس الجمعيات إلى نظام التصريح.
ثانيا ـ على الرّاغبين في تأسيس جمعية أن يرسلوا إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمّن :
أ ـ تصريحا ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرّها ومقرات فروعها إن وجدت.
ب ـ *نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المؤسسين للجمعية أو من بطاقة تعريف الولي عند الاقتضاء،
*نسخة من شهادة الإقامة في ما يخص الأجانب،
ج ـ نظيرين من النظام الأساسي ممضيين من طرف المؤسّسين أو من يمثلهم ويجب أن يتضمن النظام الأساسي ما يأتي :
ـ الاسم الرسمي للجمعية باللغة العربية وبلغة أجنبية عند الاقتضاء.
ـ عنوان المقر الرئيسي للجمعية.
ـ بيانا لأهداف الجمعية ووسائل تحقيقها
ـ شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته.
ـ بيان الهيكل التنظيمي للجمعية وطريقة الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها.
ـ تحديد الجهة داخل الجمعية التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل او الاندماج او التجزئة.
ـ تحديد طرق اتخاذ القرارات وآليات فض النزاعات.
ـ مبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد.
ثالثا ـ يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب تضمّنه البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرّر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية.
الفصل 11 ـ
أولا ـ عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ يتولّى من يمثل الجمعية، في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام، إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من الحجّة الرسمية المذكورة أعلاه. وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
ثانيا ـ يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في أجل ثلاثين (30) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا.
الفصل 12 ـ تعتبر الجمعية مكوّنة قانونا من يوم إرسال المكتوب المشار إليه في الفصل السابع وتكتسب الشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 13 ـ للجمعيات المكوّنة قانونا حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها. كما يمكن للجمعية أن تقبل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا.
الفصل 14 ـ يمكن لكلّ جمعية أن تقوم بالحق الشخصي أو أن تمارس الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي ولا يمكن للجمعية إذا ارتكبت الأفعال ضد أشخاص معينين بذواتهم مباشرة هذه الدعوى إلاّ بتكليف كتابي صريح من الأشخاص المعنيين بالأمر.
الفصل 15 ـ لا يعد مؤسسو ومسيرو وأجراء الجمعية والمنخرطين فيها مسؤولين شخصيا عن الالتزامات القانونية للجمعية، ولا يحق لدائني الجمعية مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة.
الفصل 16 ـ يعلم مسيرو الجمعية الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بكلّ تنقيح أدخل على نظامها الأساسي في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخاذ قرار التنقيح ويقع إعلام العموم بالتنقيح عبر وسائل الإعلام المكتوبة وعبر الموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد.
الفصل 17 ـ للجمعية تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا المرسوم ويشترط في عضو الجمعية أن يكون :
أولاـ تونسي الجنسية أو مقيما في تونس.
ثانياً ـ بلغ ثلاثة عشر (13) سنة من العمر.
ثالثا ـ قبل بالنظام الأساسي للجمعية كتابة.
رابعا ـ دفع معلوم الاشتراك في الجمعية.
الفصل 18 ـ لا يجوز مشاركة أعضاء أو أجراء الجمعية في إعداد أو اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى تعارض بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصالح الجمعية.
الفصل 19 ـ
أولا ـ يضبط النظام الأساسي للجمعية وجوبا طرق تعليق نشاطه مؤقتا أو حله.
ثانيا ـ يضبط النظام الأساسي للجمعية قواعد تصفية أمواله والأصول الراجعة له في صورة حله بمبادرة منه وفق مقتضيات نظامه الأساسي.
الباب الثالث
الجمعيات الأجنبية
الفصل 20 ـ الجمعية الأجنبية فرع جمعية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى. يتأسس فرع الجمعية الأجنبية في تونس وفق أحكام هذا المرسوم.
الفصل 21 ـ
أولا ـ يرسل ممثل الجمعية الأجنبية إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمن :
ـ إسم الجمعية.
ـ عنوان المقر الرئيسي لفرع الجمعية في تونس.
ـ بيانا للنشاطات التي يسعى فرع الجمعية إلى ممارستها في تونس.
ـ أسماء وعناوين مسيري فرع الجمعية الأجنبية التونسيين أو الأجانب المقيمين في تونس.
ـ نسخة من بطاقة تعريف المسيرين التونسيين ونسخة من شهادة إقامة أو من جواز سفر المسيرين الأجانب.
ـ نظيرين من النظام الأساسي ممضيين من طرف المؤسّسين أو من يمثلهم.
ـ وثيقة رسمية تثبت أن الجمعية الأجنبية الأم مكونة قانونا في بلدها.
ثانيا ـ يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية بواسطة مترجم رسمي.
ثالثاً ـ يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب من أنه يتضمّن البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرّر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية.
الفصل 22 ـ
أولا ـ يمكن للكاتب العام للحكومة، عند التعارض الواضح بين النظام الأساسي للجمعية الأجنبية ومقتضيات الفصلين 3 و 4 من هذا المرسوم، أن يتخذ مقررا معللا في رفض تسجيل الجمعية الأجنبية وذلك في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم المكتوب المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 21.
لمؤسسي فرع الجمعية الأجنبية بتونس الطعن في شرعية مقرر رفض التسجيل حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
ثانيا ـ عند تسلم الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية النهائي والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولّى من يمثل فرع الجمعية الأجنبية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفقرة الثالثة من الفصل 21 أو بالقرار المذكور أعلاه.
تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان في الرائد الرسمي وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
الفصل 23 ـ
أولا ـ عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ يتولّى من يمثل الجمعية الأجنبية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من الحجّة الرسمية المذكورة أعلاه. وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
ثانيا ـ يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في أجل ثلاثين (30) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا.
الفصل 24 ـ للجمعية الأجنبية أن تؤسس في تونس فروعا لها وفق أحكام هذا المرسوم.
الفصل 25 ـ تخضع الجمعيات الأجنبية في ما عدى أحكام هذا الباب لنفس نظام الجمعيات الوطنية.
الباب الرابع
شبكة الجمعيات
الفصل 26 ـ لأي جمعيتين أو أكثر تأسيس شبكة جمعيات.
الفصل 27 ـ يرسل من يمثل الشبكة إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمّن :
ـ بيان التأسيس.
ـ النظام الأساسي للشبكة.
ـ نسخة من الإعلان بتكوين الجمعيات المؤسسة للشبكة.
يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب أنه يتضمّن البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرّر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الشبكة.
الفصل 28 ـ
أولا ـ عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ يتولّى من يمثل شبكة الجمعيات في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من الحجّة الرسمية المذكورة أعلاه. وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
ثانيا ـ يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في اجل ثلاثين (30) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا.
الفصل 29 ـ تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الجمعيات المكونة لها.
الفصل 30 ـ للشبكة أن تقبل عضوية فروع الجمعيات الأجنبية.
الفصل 31 ـ تخضع الشبكة في ما عدى أحكام هذا الباب لنفس نظام الجمعيات الوطنية.
الباب الخامس
الدمج والحل
الفصل 32 ـ
أولا ـ للجمعيات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة، أنْ تندمج مع بعضها وتكون جمعية واحدة وذلك وفقاً للنظام الأساسي لكلٍ منها.
ثانياً ـ تخضع إجراءات الدمج وتأْسيس الجمعية الجديدة لأحكام هذا المرسوم.
الفصل 33 ـ
أولا ـ يكون حل الجمعية إما اختيارياً بقرار من أعضائها وفق نظامها الأساسي، أو قضائيا بمقتضى قرار من المحكمة.
ثانياً ـ إذا اتخذت الجمعية قرارها بالحل فعليها إبلاغ الكاتب العام للحكومة به عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، خلال ثلاثين )30) يوما من تاريخ صدوره وتعيين مصفي قضائي.
ثالثاً ـ في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي.
رابعاً ـ تقدم الجمعية لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الأساسي للجمعية، إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا فتؤول إلى جمعية أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة المختصة للجمعية.
الباب السادس
الأحكام المالية
الفصل 34 ـ تتكون موارد الجمعية من :
أولا ـ اشتراكات الأعضاء.
ثانيا ـ المساعدات العمومية.
ثالثا ـ التبرعات والهبات والوصايا، وطنية كانت أو أجنبية.
رابعا ـ العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها.
الفصل 35 ـ يحجر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.
الفصل 36 ـ على الدولة تخصيص المبالغ اللازمة ضمن الميزانية لمساعدة ودعم الجمعيات على أساس الكفاءة والمشاريع والنشاطات وتضبط معايير التمويل العمومي بأمر.
الفصل 37 ـ
أولا ـ تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
ثانيا ـ للجمعية المشاركة في طلبات العروض التي تعلن عنها السلطات العمومية على أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة في طلب العرض ضمن مجال اختصاص الجمعية.
ثالثا ـ للجمعية حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها أو محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق أهدافها وفقا للقانون.
رابعا ـ للجمعية حق التفويت في أي عقار لم يعد ضروريا لأهدافها وفق القانون ويعد ثمن العقار موردا لها.
الفصل 38 ـ
أولا ـ تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة (500) دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
ثانيا ـ لا يجوز تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للجمعيات إلا بقرار قضائي.
الباب السابع
السجلات والتثبت من الحسابات
الفصل 39 ـ
أولا ـ تمسك الجمعية محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
ثانيا : تضبط المعايير المحاسبية الخاصة بالجمعيات بقرار من وزير المالية
الفصل 40 ـ تمسك الجمعية وفروعها كذلك السجلات الآتية :
أولا ـ سجل الأعضاء تدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم.
ثانياً ـ سجل مداولات هياكل تسيير الجمعية.
ثالثاً ـ سجل النشاطات والمشاريع، ويدوّن فيه نوع النشاط أو المشروع.
رابعا ـ سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني، العمومي والخاص، الوطني والأجنبي.
الفصل 41 ـ تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.
الفصل 42 ـ تحتفظ الجمعية بوثائقها وسجلاتها المالية لمدة عشر (10) سنوات.
الفصل 43 ـ
أولا ـ على كل جمعية تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار تعيين مراقبا لحساباتها يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة « المختصين في الحسابية ».
ثانيا ـ على الجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مليون (1.000.000) دينار أن تختار مراقبا أو عدة مراقبي حسابات من بين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
ثالثا ـ تعين الجلسة العامة العادية للجمعية مراقب أو مراقبي حساباتها لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
رابعا ـ تتم مهمة مراقبة حسابات الجمعيات حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
خامسا ـ يرفع مراقب الحسابات تقريره إلى الكاتب العام للحكومة وإلى رئيس الهيئة المديرة للجمعية في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم المالية للجمعية. و في صورة تعدد مراقبي الحسابات و عند اختلافهم في الرأي، يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.
سادسا ـ تتكفل الجمعية بخلاص أتعاب مراقب الحسابات و يتم تحديد هذه الأتعاب بالرجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنسبة إلى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.
سابعا ـ على ضوء تقرير مراقبة الحسابات تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية للجمعية أو ترفض المصادقة عليها وفي صورة عدم المصادقة تنطبق أحكام الباب الثامن من هذا المرسوم.
ثامنا ـ تنشر الجمعية قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية.
الفصل 44 ـ تقدم كل جمعية تستفيد من المال العمومي تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات
الباب الثامن
العقوبات
الفصل 45 ـ كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و8 ثانيا و9 و10 ثانيا و16 و17 و18 و19 و27 و33 ثانيا و رابعا و35 و37 أولا و38 أولا و39 أولا و40 رابعا و41 و42 و43 و44 تعرض الجمعية لعقوبات طبقا للإجراءات التالية :
أولا ـ التنبيه : يحدد الكاتب العام للحكومة المخالفة المرتكبة وينبه الجمعية بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
ثانيا ـ تعليق نشاط الجمعية : يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الكاتب العام للحكومة ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً (30) إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. للجمعية الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
ثالثا ـ الحل : يتم حل الجمعية بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة أو ممن له مصلحة وذلك في حالة تمادي الجمعية في المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الجمعية وتصفية أملاكها.
الباب التاسع
أحكام انتقالية وختامية
الفصل 46 ـ ألغي القانون عدد 154 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات والقانون الأساسي عدد 80 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية.
الفصل 47 ـ لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الجمعيات الخاضعة لأنظمة قانونية خاصة.
الفصل 48 ـ لا تنطبق أحكام الباب الثاني من هذا المرسوم المتعلقة بالتأسيس على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الموجودة بالبلاد التونسية بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
غير أنه يتعين عليها الامتثال لأحكام هذا المرسوم فيما عدا الأحكام المتعلقة بالتأسيس في أجل سنة بداية من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
الفصل 49 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
تونس في 24 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع